هل يجب إقامة دعوى جديدة على الشركة الأولى أم تقديم التماس على الحكم السابق بعد الحكم بصرف النظر لعدم الصفة؟
الإجابة
يفترض الإصرار على الشركة الأولى، حيث إن الالتماس لإعادة النظر قد لا يجدي. من المهم الاطلاع على الحكم والتسبيب، لأن التنازل عن الحقوق والالتزامات لا يسري على المؤجر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
أسعد الله أوقاتكم دعوى رفعت للمطالبة بقيمة أجرة عقار ضد شركة ذات مسؤولية محدودة فدفعت الشركة المدعى عليها انها تنازلت عن الشركة بما لها وما عليها لشركة أخرى ، فتم الحكم بصرف النظر لعدم الصفة. تم رفع دعوى أخرى ضد الشركة المتنازل لها في محكمة أخرى فتم الحكم بعد الصفة للشركة الأخيرة وأن الدعوى ترفع صد الشركة الأولى. فهل نقيم دعوى جديدة على الشركة الأولى أم نقدم التماس على الحكم السابق ونرفق الحكم الجديد ؟
يفترض الإصرار على الشركة الأولى والتماس إعادة النظر لن يجدي والله أعلم
تم تقديم اعتراض على الحكم الابتدائي وتم تأييده من الاستئناف
معنى هذا نقدم دعوى جديدة ؟
هل كان المدعي طرفًا في التنازل عن الحقوق والالتزامات؟
ابدًا المدعي مؤجر للعقار على الشركة الاولى..
الحقيقة مهم الاطلاع على الحكم والتسبيب لأن التنازل عن الحقوق والالتزامات لا يسري على المؤجر.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟