هل المطالبة بالفترة الإيجارية تكون أثناء سريان عقد الإيجار أم بعد انتهائه؟
الإجابة
العقد ساري أثناء المطالبة بالأجرة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
يبدو أن أحد الأسباب للحكم ان الشركه الأولى لم تنتفع بالعقار الفتره الايجاريه التي تقدم بها المؤجر واعمالا لقاعدة الأجره مقابل المنفعه تم الحكم بعدم صفة الشركه الأولى بناء على التنازل بين الشركتين كذلك يجب التنبه لنقطة هل المطالبة بالفتره الايجاريه أثناء سريان عقد الإيجار ام بعد انتهاؤه (أجرة المثل)
العقد ساري اثناء المطالبة بالأجرة..
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟