إجرائيالإيجار والعقار

ما الطلبات والشروط اللازمة لرفع قضية إذن بيع عن قاصر عقلاً؟

الإجابة

أي تقييمين متعمدين من مقيمين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم إذا ماعليكم امر عندي قضية اذن بيع عن قاصر عقلاً ايش الطلبات والشروط اللي لابد من توفرها ؟ هل يلزمني القاضي بتثمين العقار إذا كان ماعندي مشتري

مجيب

اي تقيميين متعمدين من مقيمين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة