إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما الفرق بين المطالبة بأتعاب التقاضي وأتعاب المحاماة؟

الإجابة

التكاليف القضائية تُدفع للجهة القضائية كرسوم للتقاضي، بينما أتعاب المحاماة هي المبلغ الذي يتقاضاه المحامي مقابل الدفاع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سوال ياكرام وش الفرق بين المطالبه بأتعاب التقاضي و أتعاب المحاماة ؟

مجيب

ممكن قصدك التكاليف القضائية التكاليف القضائية تُدفع للجهة القضائية كرسوم للتقاضي، أما أتعاب المحاماة هي المبلغ اللي يأخذه المحامي مقابل الدفاع

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة