إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

من متى يُلزم المحامي بحجز موعد للدخول إلى النيابة؟

الإجابة

يجب حجز موعد، حيث لا يمكن التقديم بدون ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

ي اخوان السلام عليكم ،، توني كنت عند النيابة وتم منعي من الدخول بسبب عدم وجود موعد من متى المحامي يجبر على حجز الموعد وهل جميع النيابات ماشيه على هذا النظام؟

مجيب

اي الان كلها لازم موعد

مجيب

كان حجزت وانت واقف عندهم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة