إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما هو مفهوم التحكيم في النزاعات بين الطرفين؟

الإجابة

إذا صدر حكم في التحكيم، فلا يجوز الاعتراض عليه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التحكيم باختصار هو اتفاق طرفين في التعاقد اذا حصل أي مشاكل بينهم انهم يلجؤن للتحكيم لفض النزاع بينهم (والتحكيم هو نظام وضعته الدولة للتخفيف على القضاء في بعض القضايا ولسرعة التقاضي بين طرفين وله نظام خاص وطريقة معينه بأن يقوم احد المحكمين وهو شخص ذو خبرة وأهلية شرعية وقانونية لفض نزاع بين طرفين مقابل مبلغ مالي محدد )

مجيب

واهم نقطه بالتحكيم ان إذا صدر الحكم ماتقدرين تعترضين على الحكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة