ما هو مفهوم التحكيم في النزاعات بين الطرفين؟
الإجابة
إذا صدر حكم في التحكيم، فلا يجوز الاعتراض عليه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التحكيم باختصار هو اتفاق طرفين في التعاقد اذا حصل أي مشاكل بينهم انهم يلجؤن للتحكيم لفض النزاع بينهم (والتحكيم هو نظام وضعته الدولة للتخفيف على القضاء في بعض القضايا ولسرعة التقاضي بين طرفين وله نظام خاص وطريقة معينه بأن يقوم احد المحكمين وهو شخص ذو خبرة وأهلية شرعية وقانونية لفض نزاع بين طرفين مقابل مبلغ مالي محدد )
واهم نقطه بالتحكيم ان إذا صدر الحكم ماتقدرين تعترضين على الحكم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟