هل يمكن توضيح النقاط الأساسية في الموضوع؟
الإجابة
التعميم ينص على سريان الأحكام بغض النظر عن نوعها، حيث إنني محامي وقاضي سابق، والأحكام التي تمس الأموال وتكون الجهة الإدارية طرفاً فيها ترفع للاستئناف، حتى وإن كانت أقل من 50,000 ريال.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
هل تسري أحكام القضاء العام مع القضاء الإداري
التعميم يقول أيا كان نوعها وهذا دليل على سريانها
عموما المسألة تحتاج بحث أكثر وسؤال المشايخ القضاة بالاستئناف ونشوف وش العمل في أروقة المحاكم عندهم ونوافيكم بالرد بإذن الله
بحاول في احد القضاة لو قام بتسجيل مقطع صوتي وارسله لكم ونسمعه جميعا ونستفيد واللي يعرف أحد قضاة الاستئناف يسأله <This message was edited>
هل قرار المجلس الأعلى يسري كذلك على المحاكم الإدارية ؟
أنا حالياً محامي وقاضي سابق وكانت الاحكام اللي تمس اموال تكون الجهة الإدارية طرف فيها ترفع للاستئناف وإن كانت اقل من ٥٠ ألف
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟