إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكن توضيح النقاط الأساسية في الموضوع؟

الإجابة

التعميم ينص على سريان الأحكام بغض النظر عن نوعها، حيث إنني محامي وقاضي سابق، والأحكام التي تمس الأموال وتكون الجهة الإدارية طرفاً فيها ترفع للاستئناف، حتى وإن كانت أقل من 50,000 ريال.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

هل تسري أحكام القضاء العام مع القضاء الإداري

مجيب

التعميم يقول أيا كان نوعها وهذا دليل على سريانها

مجيب

عموما المسألة تحتاج بحث أكثر وسؤال المشايخ القضاة بالاستئناف ونشوف وش العمل في أروقة المحاكم عندهم ونوافيكم بالرد بإذن الله

مجيب

بحاول في احد القضاة لو قام بتسجيل مقطع صوتي وارسله لكم ونسمعه جميعا ونستفيد واللي يعرف أحد قضاة الاستئناف يسأله <This message was edited>

سائل

هل قرار المجلس الأعلى يسري كذلك على المحاكم الإدارية ؟

مجيب

أنا حالياً محامي وقاضي سابق وكانت الاحكام اللي تمس اموال تكون الجهة الإدارية طرف فيها ترفع للاستئناف وإن كانت اقل من ٥٠ ألف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة