إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما هو الحل في حال تعذر توثيق إقرار مالي عبر نفاذ؟

الإجابة

يتم رفع طلب إلى الإمارة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم اذا صدر قرار منع سفر لمدة المحكومية هل تلقائي الشخص بعد هالفتره يقدر يرجع يسافر؟ ولا في اجراءات بعدها لرفع القيد؟

مجيب

و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته يرفع طلب للاماره

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة