كيف يتم استلام مبلغ تقدير إصابات الحوادث المرورية من قسم الخبراء؟
الإجابة
العامل مستثنى من التكاليف في القضايا العمالية، وأتعاب المحاماة في القضايا العمالية لا تحكم فيها لصالح العامل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
متاكد ؟ انا اعرف بتكاليف المطالبات العماليه اما التعويض هل يتحملها صاحب العمل ؟
أتعاب محاماه أمر وتكاليف التقاضي أمر آخر وكذلك يوجد أمر ثالث وهو أضرار التقاضي. أنت جمعت في سؤالك بين الأمرين ألاول والثاني، صياغة السؤال طريق للإجابة الصحيحة.
انا رفعت لموكلي دعوى عن تعويض باتعاب المحاماه ولو لا سمح الله القاضي رد الدعوى بعدم استحقاق هل العامل يتحمل التكاليف القضائية؟
القضية الاولى كانت في المحكمة العمالية وكسبنا حكم و رفعنا بـ تعويض اتعاب المحاماة
هل موكلك هو المدعي وهل دعواه مختصه بالمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل ؟
العامل مستثنى من التكاليف في العمالية
بشكل عام أتعاب المحاماه في العمالية لا يحكم فيها لصالح العامل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف