هل التسجيل العيني للعقار لأول مرة يكون عن طريق مالك العقار وبعدها عن طريق موثق؟
الإجابة
يتم التسجيل الأول من خلال حساب المالك نفسه أو الفرع أو بموجب وكالة. بعد ذلك، هناك ثلاثة خيارات: إما التسجيل العيني فوراً، أو الفرع، أو من حساب المالك، وتستغرق العملية يومين عمل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم … هل التسجيل العيني للعقار لاول مره يكون عن طريق مالك العقار وبعدها يكون عن طريق موثق ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التسجيل الاول من خلال حساب المالك نفسه او الفرع او بموجب وكالة وبعد ذلك فهناك ٣ خيارات اما المسجل العيني فوراً واما الفرع واما من حساب المالك وتستغرق يومين عمل ليست فورية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟