إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل التسجيل العيني للعقار لأول مرة يكون عن طريق مالك العقار وبعدها عن طريق موثق؟

الإجابة

يتم التسجيل الأول من خلال حساب المالك نفسه أو الفرع أو بموجب وكالة. بعد ذلك، هناك ثلاثة خيارات: إما التسجيل العيني فوراً، أو الفرع، أو من حساب المالك، وتستغرق العملية يومين عمل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم … هل التسجيل العيني للعقار لاول مره يكون عن طريق مالك العقار وبعدها يكون عن طريق موثق ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التسجيل الاول من خلال حساب المالك نفسه او الفرع او بموجب وكالة وبعد ذلك فهناك ٣ خيارات اما المسجل العيني فوراً واما الفرع واما من حساب المالك وتستغرق يومين عمل ليست فورية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة