إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو سبب عدم المنفعة، هل هو بسبب العين أو المؤجر أو المستأجر أو الغير؟

الإجابة

إذا كان سبب المشكلة هو المالك، مثل وجود مبالغ سابقة على العداد لم تُسدد والتي أدت إلى فصل التيار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ماهو سبب عدم المنفعة هل بسبب العين أو المؤجر أم بسبب المستأجر أم بسبب الغير؟ <This message was edited>

مجيب

اذا كان من تسبب بها المالك مثل كان فيه مبالغ ع العداد سابقه لم تسدد والتيار مفصول

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة