إجرائيقانوني عام

هل يمكن الدفع بالتزوير أو إنكار التوقيع على مستند لم يوقع عليه المقدم ضده؟

الإجابة

إنكار المعرفة بالمستند.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

في حال تقديم مستند لم يوقع عليه المقدم ضده المستند فهل يدفع بالتزوير او يدفع بانكار التوقيع على المستند ؟

مجيب

انكار معرفته بالمستند

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة