هل يستحق الوسيط أتعاب الوساطة نظامًا في حال تبين عدم صحة العقد وعدم وجود مشروع بعد استيفاء الأتعاب وتوقيع العقد؟
الإجابة
يجب تحديد السبب في عدم صحة العقد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم إذا قام الوسيط بتأمين عبود مع شركة متخصصة، وبعد أن استوفى أتعاب الوساطة وتم توقيع العقد، تبيّن لاحقًا عدم صحة العقد وعدم وجود مشروع من الأساس، فهل يستحق الوسيط أتعاب الوساطة نظامًا؟
من السبب في عدم صحة العقد
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟