إجرائيالشركات والتجارة

هل يستحق الوسيط أتعاب الوساطة نظامًا في حال تبين عدم صحة العقد وعدم وجود مشروع بعد استيفاء الأتعاب وتوقيع العقد؟

الإجابة

يجب تحديد السبب في عدم صحة العقد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم إذا قام الوسيط بتأمين عبود مع شركة متخصصة، وبعد أن استوفى أتعاب الوساطة وتم توقيع العقد، تبيّن لاحقًا عدم صحة العقد وعدم وجود مشروع من الأساس، فهل يستحق الوسيط أتعاب الوساطة نظامًا؟

مجيب

من السبب في عدم صحة العقد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة