إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يوجد نظام معين معلق؟

الإجابة

تم رفع تذكرة بتاريخ 30/7، وهناك اختلاف في تاريخ الإبلاغ، حيث انتهت مهلة الرد في 25 الساعة 9 مساءً، بينما التبليغ تم في 23 الساعة 11 مساءً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متى اقرب جلسة؟؟

مجيب

تاريخ ٣٠ / ٧

مجيب

ورفعت تذكره قبل شوي

مجيب

فيه اختلاف بتاريخ الابلاغ وحتى الوقت انتهت مهلة الرد تاريخ ٢٥ الساعة ٩ مساء والتبليغ حاطين ٢٣ الساعة ١١ مساء

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة