إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يباح النظر إذا كان الشخص سارحاً ولا يعرف على ماذا ينظر؟

الإجابة

إذا اعتبر الفعل جريمة، فإنه يندرج تحت الجرائم التعزيرية التي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي وفقاً لحالة الجاني وسلوكه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مو يباح بس إذا كنت مسرح انت منت عارف على ايش بتنظر أمامك كونه إذا سألتك بعدها ايش في هناك غالبا بتقول ما اعرف

مجيب

هذا الفعل إذا صح اعتباره جريمة فهو يندرج تحت الجرائم التعزيرية التي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي وفقا لحال الجاني وسلوكه.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة