إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن للموثق عمل وكالة متعددة للأطراف (ورثة)؟

الإجابة

يمكن رفع الدعوى في الدمام، مع التأكد من تسجيل العقد عبر منصة إيجار في الدمام، على أن يكون عنوانه الوطني في الرياض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

لو كان في الدمام إبرام العقد يكون الدعوى في الدمام؟ وليس في مكان صاحب الشركة الرياض؟

مجيب

ممكن ترفعها بالدمام بس تاكد ان كان منصة ايجار مسجل ابرام العقد الدمام

سائل

لو كان مسجل في منصه أجار في الدمام؟

مجيب

توقيع العقد بالدمام بس عنوانه الوطني بالرياض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة