إجرائيالعمل والعمال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حين رفع دعوى عمالية عبر التسوية الودية ويوجد طلبات لم تضاف وتحددت الجلسة هل الغاء الطلب يؤثر هو عميل رفعها بنفسه والان تحددت الجلسه ولا طلب الطلبات كامله الان ماهو الحل المناسب ؟

الإجابة

يجب أن تكون طلبات التسوية محددة، حيث أنه إذا لم تطلبي التسوية في الوقت المحدد، فلا يحق لك طلبها في الدعوى العمالية. يُنصح بعدم حضور الجلسة ورفع الطلب من جديد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حين رفع دعوى عمالية عبر التسوية الودية ويوجد طلبات لم تضاف وتحددت الجلسة هل الغاء الطلب يؤثر

مجيب

لابد تكون طلباتك بالتسوية محددة لان اذا ماطلبتي وقت التسوية مايحق لك طلبها بالدعوى العمالية

سائل

هو عميل رفعها بنفسه والان تحددت الجلسه ولا طلب الطلبات كامله الان ماهو الحل المناسب ؟

مجيب

لا تحضري الجلسة ,وارفعي من جديد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف