إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو الإجراء الأنسب لمنع المدعى عليه من التصرف بالعقار حتى الفصل في الملكية؟

الإجابة

يجب رفع طلب أمر وقتي أو تحفظي بوقف التصرف في العقار حتى يتم الفصل في الملكية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي قضية وابي المدعى علية ما يتصرف بالعقار الي أن يفصل بالملكية وش الإجراء الأنسب

مجيب

ارفع طلب أمر وقتي او تحفظي بوقف التصرف في العقار لين تفصل بالملكية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة