إجرائيالشركات والتجارة

هل يمكن إقامة الدعوى على أي سجل تجاري للشركة المدعى عليها في حال عدم توفر السجل التجاري الخاص بها؟

الإجابة

يتم اختيار السجل الرئيسي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يوجد عندي السجل التجاري للشركة المدعى عليها، وعند البحث تبين أن لها أكثر من سجل تجاري فهل يمكن اختيار أي سجل وإقامة الدعوى عليه؟

مجيب

عليكم السلام تختار السجل الرئيسي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة