إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يوجد إجراء معين يمكن اتخاذه بعد مرور ثلاث ساعات على الجلسة دون انضمام أي طرف؟

الإجابة

ينبغي الانتظار في الجلسة، حيث قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، وقد يدخل القاضي ويطلب ترك الجلسة مفتوحة لاستكمال أي عمل آخر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

وأنا كذلك، وقد مضى على الجلسة ثلاث ساعات دون انضمام أي طرف، فهل يوجد إجراء معين يمكن اتخاذه

مجيب

لافضل لانتظار انا مره جلست اربع ساعات وجيت بطلع خلاص من الجلسه دخل القاضي اترك الجلسه مفتوحه وكمل اي شغل عندك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة