إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يوقف قرار ٤٦ حساب مالك المؤسسة الفردية محل تجاري (بنشر)؟

الإجابة

نعم، بسبب اتحاد الذمة المالية بين المؤسسة والمالك، بغض النظر عن نوعها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

ألحين صدر قرار ٤٦ على الموسسة هل يوقف حساب مالك الموسسة

سائل

فردية المؤسسة محل تجاري( بنشر)

مجيب

نعم لإتحاد الذمة المالية بين المؤسسة والمالك أياً كان نوعها.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة