ما هو الاختصاص القضائي للنزاعات المتعلقة بعقار (إيجار) بين التجار؟
الإجابة
لا، لأن العقار يعد اختصاصاً أصيلاً للمحاكم العامة، وبخصوص الفقرتين المشار إليهما، فإن القضايا المتعلقة بالعقار هي من اختصاص المحاكم العامة، حتى وإن كانت بين تاجرين.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
النزاعات المتعلقة بعقار (إيجار) بين التجار، وش الي استقر عليه القضاء؟
انه من اختصاص المحاكم التجارية أو العامة؟
لا لأن العقار اختصاص أصيل للمحاكم العامة وبخصوص الفقرتين اللي اشرت لها في قضية ما عدا العقار وعندنا قضايا كثير في العقار وهي من اختصاص العامة مع أنها بين تاجرين
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟