إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو الاختصاص القضائي للنزاعات المتعلقة بعقار (إيجار) بين التجار؟

الإجابة

لا، لأن العقار يعد اختصاصاً أصيلاً للمحاكم العامة، وبخصوص الفقرتين المشار إليهما، فإن القضايا المتعلقة بالعقار هي من اختصاص المحاكم العامة، حتى وإن كانت بين تاجرين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

النزاعات المتعلقة بعقار (إيجار) بين التجار، وش الي استقر عليه القضاء؟

سائل

انه من اختصاص المحاكم التجارية أو العامة؟

مجيب

لا لأن العقار اختصاص أصيل للمحاكم العامة وبخصوص الفقرتين اللي اشرت لها في قضية ما عدا العقار وعندنا قضايا كثير في العقار وهي من اختصاص العامة مع أنها بين تاجرين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة