هل تكون عقود الاستقدام بين الشركات أو المؤسسات من اختصاص المحاكم العامة أو التجارية؟
الإجابة
هذه من القضايا التي تتضمن عدة تطبيقات قضائية، بعضها تجارية وبعضها عامة، ولكن القضية التي أتعامل معها استقر الحال فيها إلى اختصاص المحاكم العامة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم عندي استفسار بخصوص عقود الاستقدام بين الشركات او المؤسسات بسبب نشاطها التجاري يكون ذلك من اختصاص المحاكم العامة او التجارية ؟
وعليكم السلام هذي من القضايا اللي فيها عدة تطبيقات قضائية مرة فالتجارية ومرة فالعامة لكن عندي قضية استقر الحال فيها إلى اختصاص العامة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟