إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل تكون عقود الاستقدام بين الشركات أو المؤسسات من اختصاص المحاكم العامة أو التجارية؟

الإجابة

هذه من القضايا التي تتضمن عدة تطبيقات قضائية، بعضها تجارية وبعضها عامة، ولكن القضية التي أتعامل معها استقر الحال فيها إلى اختصاص المحاكم العامة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي استفسار بخصوص عقود الاستقدام بين الشركات او المؤسسات بسبب نشاطها التجاري يكون ذلك من اختصاص المحاكم العامة او التجارية ؟

مجيب

وعليكم السلام هذي من القضايا اللي فيها عدة تطبيقات قضائية مرة فالتجارية ومرة فالعامة لكن عندي قضية استقر الحال فيها إلى اختصاص العامة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة