إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

كيف يمكنني رفع قضية التخبيب؟ وهل يمكن تحريكها بالحق العام؟ هل يمكنني المطالبة بتعزير المدعى عليه؟

الإجابة

يتم منح مهلة قدرها 30 يوماً للسداد من تاريخ تقديم الطلب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم قضية التخبيب كيف ارفعها ؟ وهل اقدر احركها بالحق العام ؟ اقدر اطالب بتعزير المدعى عليه

مجيب

يعطونك مهلة 30 يوم للسداد من تاريخ تقديم الطلب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة