إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يتم احتساب مدة الاعتراض، هل من تاريخ صك الحكم أم من اليوم الذي بعده؟

الإجابة

يجب احتساب المواعيد من نفس اليوم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مساء الخير بسالكم احتساب مدة الاعتراض من تاريخ صك الحكم ولا من اليوم اللي بعده؟

مجيب

اليوم التالي لكن احتياطا احسبيها من نفس اليوم <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة