إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

لماذا حلف القاضي موكلي على ما أقر به المدعى عليها؟

الإجابة

تم تنبيه القاضي بأن الخصم قد أقر، ويمكن الاكتفاء بما تم ذكره سابقاً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ولماذا حلف القاضي موكلي على مااقرت به المدعى عليها؟

مجيب

كان نبهت القاضي بأن الخصم أقر وانت تكتفي بما سبق

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة