إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

في مزادات التنفيذ، إذا كان العقار تابعاً لورثة والمشتري من ضمن الورثة، هل يكون سعي 2.5٪ على كامل قيمة البيع أم على قيمة نصيب الذي يريد البيع من الورثة؟

الإجابة

إذا كان هناك نزاع بين الورثة، يتم عرض الميراث للمزاد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لمن لديه معلومة أسعدكم الله في مزادات التنفيذ لو كان العقار تبع ورثة والمشتري من ضمن الورثة ، والورثة يريدون البقاء في العقار عدا واحد او اكثر ، المعروف أنه يدفع نصيب الذي يريد البيع من الورثة ، ولكن بالنسبة للسعي ( 2.5٪ ) هل يكون على كامل قيمة البيع أو على قيمة نصيب الذي يريد البيع من الورثة ؟

مجيب

اذا فيه نزاع بين الورثة تعرض للمزاد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة