في مزادات التنفيذ، إذا كان العقار تابعاً لورثة والمشتري من ضمن الورثة، هل يكون سعي 2.5٪ على كامل قيمة البيع أم على قيمة نصيب الذي يريد البيع من الورثة؟
الإجابة
إذا كان هناك نزاع بين الورثة، يتم عرض الميراث للمزاد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
لمن لديه معلومة أسعدكم الله في مزادات التنفيذ لو كان العقار تبع ورثة والمشتري من ضمن الورثة ، والورثة يريدون البقاء في العقار عدا واحد او اكثر ، المعروف أنه يدفع نصيب الذي يريد البيع من الورثة ، ولكن بالنسبة للسعي ( 2.5٪ ) هل يكون على كامل قيمة البيع أو على قيمة نصيب الذي يريد البيع من الورثة ؟
اذا فيه نزاع بين الورثة تعرض للمزاد
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟