إجرائيالإيجار والعقار

ماذا يحق لصاحب العمارة إذا انتهى عقد المستأجر وهو رافض الخروج من الشقة؟

الإجابة

تم إشعار المعني بعدم التجديد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي سؤال واحتاج إجابتكم فيه في مستأجر وعقده بينتهي وصاحب العمارة بيطلعه من الشقة والمستأجر رافض ماذا يحق لصاحب العمارة وجزاكم الله خير

مجيب

تم اشعاره بعدم التجديد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة