إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

إذا حصل شخص على أوراق جديدة تثبت حقه في رسوم الإقامة ومبالغ الخدمات الطبية، هل الأفضل رفع طلب التماس أو طلب جديد مستقل؟

الإجابة

يلتمس لأنه سبق بحثه لدى الدائرة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

صباح الخير على الجميع شخص صدر له حكم عمالي بحقوق أثبتها وتم رد طلبي رد رسوم الإقامة ومبالغ الخدمات الطبية لعدم وجود تأمين لأنه لم يستطع إثبات استحقاقها في حال حصل على أوراق جديدة تثبت حقه في مسألة رسوم الإقامة ومبالغ الخدمات الطبية هل الافضل رفع طلب إلتماس او رفع طلب جديد مستقل يطالب فيه بالحقين

مجيب

صباح النور يلتمس لأنه سبق بحثه لدى الدائرة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف