إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل تسقط القروض عن المتوفى، بما في ذلك القرض العقاري، وما هي إجراءات إسقاط القروض؟

الإجابة

يجب تقديم طلب إسقاط القرض خلال 30 يومًا من تاريخ الوفاة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم استفسار رجل توفى هل القروض تسقط عنه وهل القرض العقاري يسقط عنه ، كيف اجراءات اسقاط القروض اللي عليه ؟

مجيب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجب التقديم خلال ٣٠ يوم من الوفاة بطلب اسقاط القرض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة