إجرائيالإثبات والإجراءات

كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟

الإجابة

يمكن الاستعانة بشهادات المتعاطين حول سعرها في السوق، أو طلب رأي خبير من هيئة المقيمين المعتمدين لتحديد سعرها السوقي. كما يمكن الاستئناس بالتقديرات الصادرة من هيئة الزكاة والدخل والضريبة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

اعتقد عرفت وش تبي توصله اذا كنت راح تدفع ان المبلغ زهيد ، او مبالغ فيه فهذا دفع مرسل يتحتم عليك البينة على ذلك ومشكلة قضايا المخدرات مافيه وقائع كثيرة تقدر ترد عليها

مجيب

والله مدري الحقيقة، لكن لو تشوف متعاطيين يشهدون بسعرها في السوق. او تطلب رأي خبير من هيئة المقيمين المعتمدين يقدرون سعرها السوقي واعاننا واعانك الله

سائل

الاهم ترد على النقاط الجوهرية وبالمناسبة ذي كانت عندي قضيه فيها ترقيم واقرارات وشهود على الترويج والحمدلله قدرت اكيف الواقعة على انها تعاطي وليس ترويج وصدر حكم الحمدلله الاسبوع الماضي بنفس التكييف الذي كيفته

سائل

مااعتقد ان شات جي بي تي يحشش اعرفه زين من المسجد للبيت

مجيب

لكن فيه تقديرات تصدر من هيئة الزكاة والدخل والضريبة ممكن الإستئناس بها

مجيب

وهذا يظهر في إعلانات مضبوطات محاولات التهريب وتقدير اسعارها

سائل

شنوو!!! 😂 اروح للهيئة اقول قدرولي نص غرام من الحشيش؟ وكم تنباع فالسوق؟

مجيب

الله على تم القبضه الي بتصير

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة