هل حفظ القرآن يمكن أن يخفف المحكومية في حالة عدم الحفظ منذ البداية؟
الإجابة
يمكن للشخص الذي لديه حكم بالسجن لمدة سنتين أن يتقدم بطلب الإفراج المشروط بعد قضاء نصف المدة، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
لاهنتم استفسار هل حفظ القرآن يخفف المحكومية؟
لو كانت القضية ترويج وحفظ القرآن الكريم كامل وكان مدة سجنه ٥ سنوات كم ينقص من محكوميته <This message was edited>
فيه شخص نفس محكوميته وكانت سنتين
٣ الأغلب
هو الى الان للاسف ماحفظ ولكن بالسجن بيحفظ خلال هالسنتين هل يمكن تنقيصها أو خلاص دامه من البداية لم يحفظه تروح عنه الفرصة؟
لا ما راحت عليه يمديه بإذن الله
غالبًا إذا قضى نصف المدة (٣ سنوات ) وحفظه كاملًا بيطلع بإذن الله <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟