إجرائيقانوني عام

هل حفظ القرآن يمكن أن يخفف المحكومية في حالة عدم الحفظ منذ البداية؟

الإجابة

يمكن للشخص الذي لديه حكم بالسجن لمدة سنتين أن يتقدم بطلب الإفراج المشروط بعد قضاء نصف المدة، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

لاهنتم استفسار هل حفظ القرآن يخفف المحكومية؟

سائل

لو كانت القضية ترويج وحفظ القرآن الكريم كامل وكان مدة سجنه ٥ سنوات كم ينقص من محكوميته <This message was edited>

مجيب

فيه شخص نفس محكوميته وكانت سنتين

مجيب

٣ الأغلب

سائل

هو الى الان للاسف ماحفظ ولكن بالسجن بيحفظ خلال هالسنتين هل يمكن تنقيصها أو خلاص دامه من البداية لم يحفظه تروح عنه الفرصة؟

مجيب

لا ما راحت عليه يمديه بإذن الله

مجيب

غالبًا إذا قضى نصف المدة (٣ سنوات ) وحفظه كاملًا بيطلع بإذن الله <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة