هل يمكن رفع طلب تنفيذ لإبطال سند تنفيذ بسبب عدم انتفاع المدعى عليه من المعرض المستأجر؟
الإجابة
يجب توضيح السبب الذي صدر من المؤجر بشأن الأجر بالانتفاع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي استفسار بخصوص قضية شخص مانتفع من استجار معرض والسبب من قبل المؤجر وعليه سند تنفيذ وحالياً عنده إقاف خدمات السؤال هل اقدر ارفع في التنفيذ أبطال سند والسبب عدم انتفاعه من المعرض جزاكم الله خير
الاجر ب الانتفاع
اش السبب الي صدر من المؤجر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟