إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن رفع طلب تنفيذ لإبطال سند تنفيذ بسبب عدم انتفاع المدعى عليه من المعرض المستأجر؟

الإجابة

يجب توضيح السبب الذي صدر من المؤجر بشأن الأجر بالانتفاع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي استفسار بخصوص قضية شخص مانتفع من استجار معرض والسبب من قبل المؤجر وعليه سند تنفيذ وحالياً عنده إقاف خدمات السؤال هل اقدر ارفع في التنفيذ أبطال سند والسبب عدم انتفاعه من المعرض جزاكم الله خير

مجيب

الاجر ب الانتفاع

مجيب

اش السبب الي صدر من المؤجر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة