ما هو الحل في حالة رفض المحكمة إفراغ عمارة تم شراؤها من ولي قاصر بسبب عدم حصول الأم على إذن بالبيع؟
الإجابة
إذا كانت الولاية من المحكمة، فإنه يتعين أن ينص صك الولاية على أن العقارات وأموال القاصر لا يتم التصرف بها إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
قمت بشراء عمارة من ولية قاصر وتم تسليمها الثمن وبعد عدة سنوات رفعت قضية مطالباً بالافراغ ، الا ان المحكمة رفضت الافراغ لكون الام لم تحصل على اذن بالبيع فما هو الحل؟
اذا كان الولاية من المحكمة فينص على صك الولاية ان العقارات واموال القاصر لا يعمل بها الا بعد اخذ اذن من المحكمة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟