إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو الحل في حالة رفض المحكمة إفراغ عمارة تم شراؤها من ولي قاصر بسبب عدم حصول الأم على إذن بالبيع؟

الإجابة

إذا كانت الولاية من المحكمة، فإنه يتعين أن ينص صك الولاية على أن العقارات وأموال القاصر لا يتم التصرف بها إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

قمت بشراء عمارة من ولية قاصر وتم تسليمها الثمن وبعد عدة سنوات رفعت قضية مطالباً بالافراغ ، الا ان المحكمة رفضت الافراغ لكون الام لم تحصل على اذن بالبيع فما هو الحل؟

مجيب

اذا كان الولاية من المحكمة فينص على صك الولاية ان العقارات واموال القاصر لا يعمل بها الا بعد اخذ اذن من المحكمة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة