إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

ما هي طريقة التصديق على تقرير طبي من مصر عبر الخارجية السعودية؟

الإجابة

في حالة غياب المدعى عليه مع وجود تبليغ صحيح، يعتبر في مقام الحاضر، ويمكن النظر في القضية وطلب البينات. يمكن طلب الفصل في الدعوى إذا كانت مهيأة، ويستند ذلك إلى نظام المرافعات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

تفضلي اطرحي سؤالك

مجيب

الشيخ اساسا حال غياب المدعى عليه وكان تبلغ تبليغ صحيح فيصبح في مقام الحاضر و ينظر بالقضية ويطلب بيناتك وتقدر تطلب من الشيخ الفصل بالدعوى اذا كانت مهيئة ،، استند على نظام المرافعات لا اتذكر رقم المادة تحديدا ابحث عنها كانت تتحدث عن اجراءات تغيب المدعى عليه عن الحضور واجراءات النظر حضوريا وغيابيا بحقه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف