السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا تسمحون لي في نقطه مهمه اغلب مكاتب المحاماة الان لايوجد راتب لمحامي متدرب يقول أنا بقيدك بدون راتب والي يقول لك راتب يقول على تمهير وبعدها لا فما الأسباب وما حلها للأسف كثير من محامين يتشكون من دخل ودولة قاعده تتقدم بشكل كبير فهل تنصحون متقدمين على محاماة متدرب هل يقبل بهذا الدارج سوق انه ٣ سنين بدون راتب !؟؟ وهل في بدايه يقبل او لا <This message was edited> طيب توجيهكم هل يقبلون بذا شيء او لا أنا واحد من متضررين
الإجابة
القطاع يتسم بالصعوبة والتنافس الشديد، والسوق سيصحح نفسه من خلال التحالفات والاندماجات والإغلاقات. يجب تفعيل حساب لينكد إن، والصبر على تطوير الذات، والاهتمام بالقراءة، واللغة الإنجليزية، والتسويق.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا تسمحون لي في نقطه مهمه اغلب مكاتب المحاماة الان لايوجد راتب لمحامي متدرب يقول أنا بقيدك بدون راتب والي يقول لك راتب يقول على تمهير وبعدها لا فما الأسباب وما حلها للأسف كثير من محامين يتشكون من دخل ودولة قاعده تتقدم بشكل كبير فهل تنصحون متقدمين على محاماة متدرب هل يقبل بهذا الدارج سوق انه ٣ سنين بدون راتب !؟؟ وهل في بدايه يقبل او لا <This message was edited>
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته القطاع صعب والتنافس فيه شديد والسوق سيصحح نفسه بتحالفات واندماجات وإغلاقات والله أعلم، وعندها تتيسر
طيب توجيهكم هل يقبلون بذا شيء او لا أنا واحد من متضررين
الله أعلم بحسب قيمتك السوقية، المتميز (وأقصد فيها من أفضل ١٠٪) سيفرض نفسه وستأتيه الفرص بإذن الله يجب تفعيل حساب لينكدن، والصبر على تطوير الذات والقراءة واللغة الإنجليزية والقليل من التسويق
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟