إجرائيالعمل والعمال

كيف يتم تصنيف الدعوى المتعلقة بعامل تم فصل خدماته بعد أن تم استخراج قرض باسمه دون علمه؟

الإجابة

نعم، مع مراعاة وجود الشق الجنائي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

احتاج منكم مساعده في تصنيف الدعوى من حيث الوقائع (( عامل يعمل لدى صاحب مؤسسة على كفالته و قبل تقريبا ٥ شهور صاحب العمل طلع قرض باسم العامل دون علم العامل وصلت رسالة برقم طلب القرض من امكان على حوال العامل وقال له صاحب العمل انه هذا تحديث جديد للمؤسسة و قبل شهر جاء على العامل ايقاف خدمات و صاحب العمل فصل العامل )) وحاليا كيف يكون تصنيف الدعوى هل يكون المسؤولية ناشئة عن الفعل الضار او غير ذلك؟؟

مجيب

نعم مع مراعاة وجود الشق الجنائي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف