هل بدء إجراءات التسوية الودية لدى مكتب العمل يؤدي إلى وقف مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (234) من نظام العمل؟
الإجابة
نعم، إذا تم قيد الدعوى خلال المدة، ولكن لا أستطيع تذكر التفاصيل. يمكنك الاستفسار من المنصة التي شاركتها.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سؤال للمختصين في القضايا العمالية. هل البدء بإجراءات التسوية الودية لدى مكتب العمل يؤدي إلى وقف أو انقطاع مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (٢٣٤) من نظام العمل ؟
نعم، إذا تم قيد الدعوى خلال المدة
فيه مستند نظامي او تعميم فيما يتعلق بهذه الجزئية؟ <This message was edited>
نعم فيه لكن ما يحضرني لكن ممكن تسأل المنصة اللي شاركتها كرماً وتشوف
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف