متى يمكن للعامل إثبات خسائره الناتجة عن إكراهه على الاستقالة؟
الإجابة
يجب توضيح وجود سوء نية مسبقة ومثبتة من مدير الموارد البشرية، حيث أفاد أصحاب العمل بأنهم سينهون عقد الموظف خلال فترة التجربة، مما أدى إلى تقديم الموظف لاستقالته ومغادرته منطقته، وتحمله لمصاريف السفر والانتقال إلى مدينة أخرى، بالإضافة إلى إيجار ونقل عائلته.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
كل الاحترام لكن استقر القضاء العمالي على الانحياز للعامل ومتى استطاع ان يثبت هول خسائر لحقه من الرئيس من اغراء بالسكن والعمولة والراتب وامتيازات اخرى وجعله يقدم استقالته ودفع مايقارب رواتب ٨ اشهر للشركة عن المدة الباقيه بالعقد كونه عقده محددالمدة وبالإضافة لرحيله لمنطقه اخري وتاثيث جديد ونقل اثاث عتيق ومصاريف بين هذا وذاك وخسران وظيفته. لا بل تعدى الأمر انه كان بموقف مزري امام معارفه من الكسفه ولجا لطبيب نفسي واستحصل على تقرير بكآبه ومن شدة الضغط انطرش أوليس كل هذه الأشياء حرية بالتعويض. المعذرة رايي المتواضع
مع التوضيح بوجود سوء نية مسبقة ومثبتة من مدير الموارد البشرية بان اصحاب الحلال قالو انهم سينهون عقده بفترة التجربة مما تتعنى بالموظف وقام بتقديم استقالته ومغادرة منطقته وتكبد مصاريف السفر والانتقال لمدينة اخرى وايجار وعفش ونقل اهله معه ممن يعولهم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف