إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما هي آلية تقدير الجمارك للقيمة السوقية للمخدرات المضبوطة؟

الإجابة

تعتبر الجمارك جهة رسمية ولها صلاحيات تقدير الكميات وضبطها. يجب على محامي الدفاع أن يتجنب الدخول في أمور مشبوهة أو استجواب أصحاب السوابق حول قيمتها السوقية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الجمارك تُقدر القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة في المنافذ، لكن ماهي آليتهم لا إطلاع لي بها

مجيب

الجمارك جهة رسمية ويحق لها ذلك ومن صلاحياتها التقدير للكميات وضبطها اما عن محامي الدفاع انه يدخل في امر مشبوه ويسأل اصحاب السوابق عن قيمتها السوقية فليتنبه.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة