ما هي آلية تقدير الجمارك للقيمة السوقية للمخدرات المضبوطة؟
الإجابة
تعتبر الجمارك جهة رسمية ولها صلاحيات تقدير الكميات وضبطها. يجب على محامي الدفاع أن يتجنب الدخول في أمور مشبوهة أو استجواب أصحاب السوابق حول قيمتها السوقية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
الجمارك تُقدر القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة في المنافذ، لكن ماهي آليتهم لا إطلاع لي بها
الجمارك جهة رسمية ويحق لها ذلك ومن صلاحياتها التقدير للكميات وضبطها اما عن محامي الدفاع انه يدخل في امر مشبوه ويسأل اصحاب السوابق عن قيمتها السوقية فليتنبه.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟