إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بأجر المدة المتبقية من عقد العمل في حال إنهاء العلاقة بموجب الفقرة 7 من المادة 80 من نظام العمل؟

الإجابة

أجر المدة المتبقية يتعلق بالإنهاء لسبب غير مشروع، بينما الإنهاءات الواردة في المادة 80 تعتبر مشروعة، وينبغي مراجعة ما ورد في صدر المادة بعناية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم .. استفسار الله يعافيكم ، هل يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بأجر المدة المتبقية من عقد العمل في حال أنهى صاحب العمل العلاقة بموجب الفقرة 7 من المادة 80 من نظام العمل؟

مجيب

أجر المدة المتبقية متعلق بالإنهاء لسبب (غير مشروع) أما الإنهاءات الواردة في المادة ٨٠ فهي مشروعة وتأمل ماورد في صدر المادة جيدًا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف