ما هي الطريقة لمعرفة المالك الحالي لعقار معين؟
الإجابة
في دعوى سابقة مشابهة، تم تقديم سند لأمر بمبالغ إيجارية، حيث تم إثبات سداد موكلي للإيجار المستحق. يجب جمع كافة القرائن المتعلقة بالسند وأسباب نشوئه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
حرر سند لأمر بقيمه ٢ مليون ريال لغرض الضمان وتم الالتزام على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بضمان عدم وجود مخالفات على الشركة الخ… الان تم تقديم السند ضد موكلي واريد رفع دعوى ابطال السند او ايقافه في المحكمه العامة على ماذا استند وادعم دفوعي <This message was edited>
حصل لي دعوى سابقة مشابهه لهذه، كان هناك سند لامر عن مبالغ اجره يدعيها المؤجر ضد موكلي وكان المستحق منها فقط 70 الف ومجموع السند كان 280 الف ففي الجلسة طالبت بعدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ المتبقية ولا يملك الحق بمطالبة موكلي بها فساله القاضي عن سبب كتابة السند وذكر انها مبالغ اجرة لمدة معينه فارفقنا ما يثبت سداد موكلي لتلك الاجره
فالتوجه لديكم اخذ جميع القرائن وما اذا كان السند لامر مسببا وسبب نشوء السند ووجه عدم استحقاقه للسند
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟