إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هي الطريقة لمعرفة المالك الحالي لعقار معين؟

الإجابة

في دعوى سابقة مشابهة، تم تقديم سند لأمر بمبالغ إيجارية، حيث تم إثبات سداد موكلي للإيجار المستحق. يجب جمع كافة القرائن المتعلقة بالسند وأسباب نشوئه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

حرر سند لأمر بقيمه ٢ مليون ريال لغرض الضمان وتم الالتزام على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بضمان عدم وجود مخالفات على الشركة الخ… الان تم تقديم السند ضد موكلي واريد رفع دعوى ابطال السند او ايقافه في المحكمه العامة على ماذا استند وادعم دفوعي <This message was edited>

مجيب

حصل لي دعوى سابقة مشابهه لهذه، كان هناك سند لامر عن مبالغ اجره يدعيها المؤجر ضد موكلي وكان المستحق منها فقط 70 الف ومجموع السند كان 280 الف ففي الجلسة طالبت بعدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ المتبقية ولا يملك الحق بمطالبة موكلي بها فساله القاضي عن سبب كتابة السند وذكر انها مبالغ اجرة لمدة معينه فارفقنا ما يثبت سداد موكلي لتلك الاجره

مجيب

فالتوجه لديكم اخذ جميع القرائن وما اذا كان السند لامر مسببا وسبب نشوء السند ووجه عدم استحقاقه للسند

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة