إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يمكن للمرأة المطالبة بالنفقة لها ولأطفالها إذا كان زوجها مسجوناً؟

الإجابة

يمكن معرفة المعلومات من خلال رقم الصك وتاريخ الصك أو هوية أحد الملاك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لو ان هناك عقار اريد معرفة المالك الحالي له فما هي الطريقة

مجيب

من خلال معرفة (رقم الصك) وأحد هذين: ١- تاريخ الصك أو ٢- هوية أحد الملاك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة