هل يمكن لصاحب العمل المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التزوير في سند لأمر رغم أن المحكمة العامة غير مختصة؟
الإجابة
المحكمة العمالية هي المختصة بالنظر في هذه القضايا.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
موظف اخذ توقيع وبصمة عميل على سند لأمر قدم صاحب العمل السند ضد العميل اتضح فيما بعد ان السند مزور توقيع وبصمة وما ترتب على ذلك من ضياح حق صاحب العمل ومن تعويض العميل ، السؤال صاحب العمل عاوز يرجع على العامل بالتعويض عن الاضرار التي تعرض لها بسبب خطأ العامل قدمت الدعوى للعامة حقين التدقيق قالو ان المحكمة العامة غير مختصة السؤال هل المختصة محكمة التنفيذ اللي نظرت منازعة التنفيذ (التزوير) اللي اثبتت تزوير السند ولا المحكمة العمالية؟
المحكمة العمالية هي المختصة، بعد مايفصله على مادة 80
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف