إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يجب دفع الرسوم لتحديد موعد الجلسة؟

الإجابة

يتم وقف السير في الإجراءات وتحديد مدة الوقف من شهر إلى ستة أشهر كحد أقصى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لازم ادفعها عشان يحددون موعد؟ ولا مايحتاج

مجيب

لوقف السير وتحددون مدة الوقف من شهر الي ستة أشهر كحد أقصى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة